سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
94
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
واينقدر خلط نموده كه صاحب " صواقع " خلاصه مضمونى كه به " من لا يحضر " منسوب ساخته ، به تحريف وتصحيف در عبارت خود ذكر كرده بود ، ومخاطب گمان كرده كه اين عبارت أصل حديث مروى در " من لا يحضر " است ، وتفحص دعواي كابلى در " من لا يحضر " كرده شد ، در مظانّ آن كه باب حد السرقة است ، روايتي متضمن اين مطلب يافته نشد ، آرى روايتي به مضمون ديگر از حضرت أبى جعفر ( عليه السلام ) مروى است به اين ألفاظ : روى العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال : سألته عن الصبيّ يسرق ؟ قال : « إن كان له سبع سنين أو أقلّ دفع ( 1 ) عنه ، فأن عاد بعد السبع ، قطعت بنانه و ( 2 ) حكّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل [ من ] ( 3 ) بنانه ، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ، ولا يضيع حدّ من حدود الله عزّ وجلّ . ( 4 ) انتهى . اين روايت أولا : مخالف ادعاى صاحب " صواقع " است ; زيرا كه از كلامش ظاهر مىشود كه جناب أمير ( عليه السلام ) على الاطلاق حكم به اقامه
--> 1 . في المصدر : ( رفع ) . 2 . في المصدر : ( أو ) . 3 . الزيادة من المصدر . 4 . [ الف ] باب حدّ السرقة من كتاب الحدود . [ من لا يحضره الفقيه 4 / 62 ] .